باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  مسألة: قال: ومن انتهى إلى بعض هذه المواقيت وأراد الإحرام اغتسل. قال القاسم # والغسل سنة ولو كان جنباً أو محدثاً فلم يجد الماء أجزأه تيمم واحد الصلاته وإحرامه ثم لبس ثوبيه رداء و مئزراً والمرأة تلبس القميص والسراويل والمقنعة.
  مسألة: فإن كان وقت صلاة فريضة صلاها ثم قال: «اللهم إني أريد الحج» إن كان مفرداً، وإن كان معتمراً قال: «اللهم إني أريد العمرة»، وإن كان قارناً(١) قال: «اللهم إني أريد الحج والعمرة»، ولا يجوز القرآن إلا أن يسوق بدنه من موضع الإحرام يجب أن ينيخها في الميقات ثم يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه ثم يشعرها يشق في شق سنامها الأيمن حتى يدميها ويقلدها فرد نعل ويجللها ثم يصلي الفريضة إن كان في وقتها وإن كان في غير وقت فريضة صلى ركعتين للإحرام ثم يقول: «اللهم إني أريد الحج والعمرة معاً».
  مسألة قال: ثم يقول الحاج والمعتمر بعد ذكر ما أراد الدخول فيه واستحضاره النية فيسره لي وتقبله مني ومحلي حيث حبستني أحرم لك بكذا وكذا ثم يسمي حجته أو عمرته أو هما جميعاً شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلته الأرض مني.
  مسألة: قال: ثم يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بكذا وكذا ويذكر ما دخل فيه لبيك ثم يسير ويسبح في طريقه ويهلل ويكبر ويقرأ ويستغفر فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية وليرفع صوته بالتلبية رفعاً متوسطاً وكلما علا نشزاً كبر و كلما انحدر لبي، ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة.
(١) القِرٍان في الحج: هو أن يجمع الحاج بإحرام واحد بين العمرة والحج، ولا يفصل بينهما، ولا يُحِلُّ من إحرامه بعد الفراغ من العمرة، ويصل ذلك بأعمال الح، ويسوق بدنة من موضع إحرامة إلى منى.