باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  مسألة: قال: ولو أن امرأة أحرمت بغير إذن زوجها بعد حجة الإسلام فهو في أمرها بالخيار إن أحب أن تمضي بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فعل وإن أحب أن يمنعها من ذلك وينقض إحرامها إن كان لا يقدر على الذهاب بها نقضه وبعث عنها بدنه فتنحر عنها و يعتزلها إلى اليوم الذي أمر بنحرها.
  مسألة: قال: فإن كان إحرامها بحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها إلا لعلة قاطعة لها أو لمن يكون محرماً لها من ولد أو غيره فإنه يمنعها ويهدي عنها.
  مسال: قال: وأما العبد والأمة فمتى أحرما بغير إذن سيدهما فله أن يحل إحرامهما وينقضه ولا يجب عليه لهما هدي ومتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي ومضيا لما كان أوجبا على أنفسهما من حجهما.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أراد الحج فغلط ولبى بعمرة لم يلزمه ما لفظ به ووجب عليه أن يعود ويلبي ما نوى من حجته وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فغلط ولبى بالحج لم يلزمه ما لفظ به مخطئاً ولزمه ما عقد عليه من العمرة وكذلك لو أهل بحجتين ناسياً وكانت نيته حجة واحدة لم يلزمه غير ما نوى من الحجة الواحدة.
  مسألة: قال: ولو أنه أهل بحجتين معاً ذاكراً لهما وعقد عليهما كان عليه أن يمضي في إحداهما ويرفض الثانية إلى السنة المقبلة ووجب عليه لرفضها دم، وعليه أن يؤدي ما كان رفضه في السنة المقبلة، وكذلك لو أهل بعمرتين معاً وعقد عليهما لزمه المضي في أحدهما ورفض الأخرى ووجب عليه لرفضها دم وقضى التي رفضها.
  مسألة: قال: القاسم # في الأخرس الذي لا يقدر على التلبية أنه لا يجب أن يلبي عنه.