باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  مسألة: قال: والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه دون الشهر الذي يحل منها فيه فلو اعتمر رجل من بعض البلدان في شهر رمضان ودخل مكة في شوال فطاف وسعي و حل وأقام بها إلى وقت الحج لم يكن متمتعاً و كذلك إن أعتمر بعد تلك العمرة فإن أراد الحج كان حكمه حكم أهل مكة ولم يجب عليه دم.
  مسألة: قال: فإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه ثم عاد محرماً بعمرة أو عاد وأحرم بها بمكة أو فيما بين ذلك صار من المتمتعين ولزمه الدم.
  مسألة: قال: ومن جهل فأهل بعمرة وهو محرم بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.
  مسألة: قال: ومن كان عليه قضاء عمرة رفضها لم يجز له قضاؤها حتى تمضي أيام التشريق وكذلك من أراد أن يتطوع بعمرة، فلا يتطوع بها حتى تمضي هذه الأيام.
باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  مسألة: يستحب للحاج والمعتمر إذا انتهى إلى الحرم أن يغتسل.
  مسألة: قال: والمفرد للحج إذا دخل مكة إن شاء طاف وسعي قبل الخروج إلى منى وإن شاء ترك ذلك حتى يرجع فإن أحب الطواف دخل المسجد متطهراً فإن اغتسل كان أولى ثم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود حتى يأتي باب الكعبة، ثم يأتي الحجر، ثم يأتي الركن اليماني، ثم يعود إلى الحجر فيفعل ذلك حتى يطوف سبعاً، يرمل في ثلاثة، ويمشي في الأربعة الباقية، ويستلم الأركان كلها، وما لم يقدر عليه منها أشار بيده إليه.
  مسألة: قال: ويقول عند استلامه: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ