باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  وسعيه إلى أن ينصرفا من منى جاز ذلك.
  مسألة: قال: والمتمتع(١) يفعل ما يفعله الحاج المفرد والقارن عند دخول الحرم والمسجد إلا أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة ثم يطوف بها سبعاً ويسعي بين الصفا والمروة سبعاً على ما ذكرنا ويكون ذلك الطواف والسعي لعمرته ثم يقصر من شعر رأسه ولا يحلقه وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب والثياب.
  مسألة: قال: فإذا كان يوم التروية فليهل بالحج من المسجد الحرام وليفعل ما فعله في ابتداء إحرامه ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وينوي أن إحرامه هذا لحجته ثم ينهض ملبياً ويسير إلى منى ويستحب له أن يصلي بها الظهر والعصر يوم التروية والمغرب والعشاء ليلة عرفة وصلاة الفجر يوم عرفة وأما الإمام فينبغي له أن لا يترك ذلك وكذلك القول في المفرد والقارن ويستحب لهم إن أتوا منى في أخر ليلة عرفة أن يعرسوا بها ساعة ويصلوا الصبح ثم يسيروا إلى عرفة.
  مسألة: قال: ثم يتوجه إلى عرفة متمتعاً كان أو مفرداً أو قارناً فإذا انتهى إليها نزل وأقام حتى يصلي الظهر والعصر بها إن شاء وإن شاء صلى الظهر وارتحل إلى الموقف وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة ويستحب أن يدنو من موقف البي ÷ بين الجبال فإذا وقف ذكر الله كثيراً وسبحه وهلله وصلي علي رسوله ÷ ودعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات إلى أن تجب الشمس.
  مسألة: قال: فإذا وجبت الشمس أفاض ملبياً نحو مزدلفة بالسكينة والوقار والذكر والاستغفار. ولا يصلي المغرب ولا العتمة حتى يرد مزدلفة ثم يجمع بها بينهما بأذان واحد وإقامتين ثم يقف بها حتى يطلع الفجر. فإذا صلى الفجر مضي
(١) هو من يتمتع بالعمرة إلى الحج.