باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  مسألة: قال: ولا يزوج ولا يتزوج فإن فعل كان النكاح باطلاً.
  مسألة: قال: ولا يأكل صيداً صيد له ولا لغيره محل اصطاده أو محرم.
  مسألة: قال: ولا يمسك شيئاً من الصيد.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يقتل المحرم الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب والسبع العادي إذا عدى عليه والكلب العقور إذا خشي عقره والبرغوث والبق والدبر وكل دابة خشي ضررها.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يعصر الدماميل إذا أذاه وعثها وأن يخرج من رجله الشوك وإن احتاج لإخراجه إلى قطع شيء من جلده حتى تدمي الموضع فعليه دم وإن دمى لأثر الشوك و إخراجها لا للقطع فلا شيء عليه وإن ضرب عليه ضرسه قلعه وعليه دم.
  مسألة: قال: وإن أضر برجليه الحفا و لم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبس ولا بأس له إذا لم يجد مئزراً أن يحرم في السراويل يحتزم به إحتزاماً وإن لم يجد رداء ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضاً. مسألة: قال: ولا يجوز أن يأخذ صيداً فإذا أخذه وجب عليه إرساله ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته.
  مسألة: قال: ولو أن محرماً اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم أو إلى ميتة أكل من الميتة دون الصيد وإن اضطر حلال إليهما لكان فيهما بالخيار.
  مسألة: ولا بأس للمحرم بالحجامة فإن حلق شيئاً من الشعر أو قطعه وكان