باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  يسيراً ففيه صدقه وإن بان أثره ففيه الفدية.
  مسألة: ولا يقبل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة ولا بأس له أن يستظل بظل العماريات والمحامل والمظال والمنازل ويجب أن لا يصيب رأسه شيء من ذلك. قال القاسم # ويستحب له التكشف إن أمكن.
  مسألة: قال: ولا تلبس المحرمة ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعاً ظاهر الزينة ولا تتنقب ولا تتبرقع لأن إحرامها في وجهها ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها ولا تلبس الحلي وتتجنب سائر ما يتجنبه المحرم ولا تزاحم الرجال في الطواف والسعي وغيرهما وليس عليها أن تهرول في السعي والطواف.
  مسألة: قال: ولا يجوز للمحرم استعمال شيء من الطيب ولا أن يشمه ولا يشم شيئاً من الرياحين؛ والفواكه ولا بأس بشمها.
  مسألة: قال: ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والإبل والبقر والطيور الأهلية، و كذلك إن توحش شيء منها فلا بأس بأخذه وذبحه وما كان في الأصل متوحشاً مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة وما جرى مجراها فلا يجوز للمحرم أن يتعرض لها وإن استأنست.
  قال القاسم # ولا بأس للمحرم أن يغتسل ويستاك ولكن لا يغمس رأسه في الماء.
  وقال في الجراد والقراد لا يقتلهما فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام كفا أو أقل أو أكثر.
  وقال في النملة والبعوضة إن قتلهما لضررهما، فلا شيء عليه وإن قتلهما لغير ذلك تصدق بشيء من الطعام.