باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  قال: ولا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقه.
  مسألة: قال القاسم #: ولا يتطيب عند الإحرام.
  مسألة: قال: القاسم # وليس الخاتم من الحلي. قال ولا بأس للمحرم بغسل ثيابه وإن أيقن أن فيها دواب تلفت لغسله تصدق بقدر ما يرى. قال: ويجوز له أن يحك رأسه وبدنه ولكن برفق لكيلا يقطع شعراً ولا بأس بلبس الهميان له.
باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  مسألة: إذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها لعلة من العلل لبسها وعليه الفدية، والفدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من الطعام أو دم يريقه وأقل ذلك شاه و كذلك إن احتاج إلى دواء فيه مسك ساطع الريح أو نحوه و كذلك إن احتاج إلى لبس العمامة أو الخف.
  مسألة: قال: وإن احتاج إلى لبس جميع ما ذكرنا في وقت واحد لزمته فدية واحدة، وإن احتاج إلى لبسها جميعاً في أوقات متفرقة فعليه للبس الرأس فدية وللبس البدن فدية وللبس القدمين فدية وكذلك إن احتاج إلى حلق رأسه فحلق ففيه فدية.
  مسألة: قال: وإذا لبس المحرم قميصاً ثم لبس بعد ذلك جبة أو سراويل أو قبا أو درعاً أو غير ذلك أجزته كفارة واحدة لبس ذلك معاً أو متفرقاً وكذلك القول إن لبس قلنسوة ثم لبس عمامة أو مغفراً(١) أو غيرهما وكذلك القول في الخف والجورب وإن لبس شيئاً من ذلك لعلة أو سبب فله أن يلبس إلى أن يخرج
(١) المغفر: هو درع يعمل على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة.