باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  عنه، ولا تلزمه إلا فدية واحدة.
  مسألة: قال: فإن جامع المحرم أهله فقد بطل إحرامه وأفسد حجه وعليه أن ينحر بدنة بمنى وأن يمضي في حجه الفاسد وعليه الحج من قابل وعليه أن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها.
  مسألة: قال: وإن كانت طاوعته فعليها أيضاً بدنة وإن كان الزوج غلبها على نفسها لم يلزمها البدنة ولزمت زوجها عنها.
  مسألة: قال: فإذا حجا في السنة الثانية لزمهما الافتراق إذا صارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه الإحرام، والافتراق أن لا يركب معها في محمل ولا يخلوا معها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطراً إليه أو يكون بعيره قاطراً إليها.
  مسال: قال: ولو أن محرماً قبل فأمني فعليه بدنة وإن أمذى فعليه بقرة وإن لم يكن من ذلك شيء و كان مع القبلة شهوة وحركة لذة فعليه شاة وإن قبل لغير شهوة لم يلزمه شيء وإن حمل المحرم امرأته وكان منه لحملها حركة لذة فسبيلها سبيل القبلة في المني والمذي وغيرهما.
  مسألة: قال: ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها ثم خضبت رجليها فعليها فديتان وإن خضبت إصبعاً من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر وإن طرفت أنملة من أناملها تصدقت بمقدار نصف مد وكذلك إن طرفت أنامل يديها أو بعضها فعليها في كل أنملة حصتها نصف مد وإذا قصر المحرم ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام.
  مسال: قال: ولو أن محرماً تعمد قتل صيد ناسياً لإحرامه أو ذاكراً له فعليه الجزاء والجزاء دم يريقه أو إطعام أو صيام.