التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 125 - الجزء 1

  مسألة: قال: فمن وجبت عليه بدنة وأحب العدول عنها إلى الإطعام أطعم مائة مسكين وإن اختار الصيام صام مائة يوم ومن وجبت عليه بقرة واختار الإطعام أطعم سبعين مسكيناً وإن اختار الصيام صام سبعين يوماً ومن وجبت عليه شاة واختار الإطعام أطعم عشرة مساكين وإن اختار الصيام صام عشرة أيام.

  مسألة: قال: ومن قتل نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وكذلك في بقرة الوحش وفي الظبي شاة و كذلك في الوعل والثعلب والحمام وكذلك في الدبسي والقمري والرخمة شاة شاة وفي اليربوع والضب عناق من المعز ومن قتل ضبعاً فعليه شاة إن قتله في موضع لا يفرس فيه وإن قتله في موضع يفرس فيه فليس عليه فيه شيء.

  مسألة: قال: وإذا دل المحرم غيره على الصيد فقتله بدلالته فعليه الجزاء.

  مسألة: قال: وإن كان في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء فإن أفزع بدلالته أو إشارته فعليه الصدقة بقدر ذلك ولو أن محرماً قتل شيئاً مما ذكرناه في الحرم فعليه قيمة ما قتل مع الجزاء.

  مسألة: قال: ولو اشترك مفرد وقارن و حلال في قتل صيد في الحرم فعلى القارن جزآن وقيمة الصيد وعلى المفرد جزاء واحد والقيمة وعلى الحلال القيمة.

  مسألة: قال: والقارن إذا قتل صيداً في غير الحرم فعليه جزاءان وكذلك إن لبس ما لا يجوز له لبسه أو تداوي بدواء فيه طيب فعليه في كل ذلك جزاءان.

  مسألة: قال: وعلى المحرم في صغار الطيور كالعصفور والقنبرة والصعوة أن يتصدق بمدين من الطعام إلا أن تكون قيمته أكثر من ذلك فبلغ به القيمة.

  مسألة: قال: ولو أن محرماً أخذ صيداً شراء أو اصطيادا ثم لم يرسله حتى