باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  مات في يده فعليه الجزاء ولو أنه اصطاده ثم حمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى حيث أخذه ثم يرسله ويتصدق بصدقة لحصره وإفزاعه فإن لم يرسله حتى مات فعليه الجزاء.
  مسألة: قال: وعليه أن يبعث الجزاء إلى مكة ولا يجزيه ذبحه في بلده.
  مسألة: قال: ولو أنه اشترى صيداً أو أخذه فتتفه أو قصه فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم يرسله وعليه لما نتف صدقة.
  مسألة: قال: ولو أن محرماً اصطاد صيداً ثم أخذه منه حلال فأرسله، لم يكن عليه فيه شيء ولكن عليه صدقة بقدر إفزاعه.
  قال: وإن جامع الحاج بعدما رمي جمرة العقبة وحلق لم يفسد حجه ووجب عليه دم وكذلك المتمتع إذا جامع قبل أن يقصر وقد طاف وسعى فأكثر ما عليه دم.
  وقال القاسم # في المتمتع الذي يجامع: يعد الطواف والسعي، وقبل التقصير إن لم يرق دماً، فأرجو لا يكون عليه بأس، قال: وآراقته أحب إلي.
  مسألة: قال: وفي بيض النعام إذا كسره المحرم أو وطأته راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.
  مسألة: قال: وإذا أكل المحرم لحم صيده فعليه قيمته مع الفدية والفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم يريقه فإن كان هو الذي ذبحه أو أمر بذبحه لزمه مع ذلك الجزاء.
  مسألة: قال: ولو أن محرماً رمي صيداً في الحل فأصابه فطار حتى مات في الحرم كان عليه الجزاء دون القيمة وإن أصابه في الحرم فطار حتى مات في الحل