باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلا
  فعليه الجزاء والقيمة معاً.
  مسألة: قال: ولو أنه خلي كلبه على ظبي في الحرم فلحقه الكلب خارج الحرم وقتله فعليه القيمة مع الجزاء، وكذلك إذا خلي كلبه عليه في الحل فلحقه في الحرم وقتله فعليه القيمة مع الجزاء.
  مسألة: قال: وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن سيدهما فما لزمهما من كفارة أو فدية فعلى سيدهما متى لم يفعلاه تمرداً فإن كان فعله ناسياً أو مضطراً فلا شيء عليه وما فعله تمرداً فكفارته دين عليهما يؤديانها إذا أعتقا. فإن كانا أحرما بغير إذن سيدهما فليس على سيدهما من فعلهما شيء فعلا ما فعلا على طريق النسيان أو الضرورة أو على سبيل التعمد والتمرد بل هو دين عليهما يخرجان منه إذا اعتقا.
  مسألة: قال: والصبيان إذا أحرموا فليس عليهم فداء ولا كفارة في شيء مما يفعلونه وإن حماهم أوليائهم عن ذلك كان حسنا ولا يلزم ذلك.
باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلاً
  مسألة: إذا أحصر(١) المحرم لمرض مانع من السير أو عدو يخافه أو حبس من ظالم بعث بما استيسر من الهدي والهدي أقله شاة.
  مسألة: قال: ويواعد الرسول يوما من أيام النحر ويأمره بنحره عنه بمنى.
  مسألة: قال: ويذكر له وقتا من ذلك اليوم بعينه فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل أو كثير حلق رأسه المحصر وأحل من إحرامه ويستحب له أن يحتاط في
(١) الإحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب، والمشهور عند أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الْحَصْرُ، والمراد بالإحصار في الحج كل حابس حبس الحاج أو المعتمر من عدو ومرض وغير ذلك.