باب القول في الإحصار وفي من يأتي الميقات عليلا
  تأخير الحلق عن الوقت الذي واعد رسوله أن ينحر فيه.
  مسألة: قال: فان هو تخلص من إحصاره وأمكنه أن يلحق الموقف قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك الحج ولم يلزمه نحر هديه وجاز له الانتفاع به وان الحق بعد ذلك الوقت وفاته الحج نحر هديه وأهل بعمرة.
  مسألة: ذكر الهادي في (المنتخب) حال المحصر، وحكمه ما يلزمه أن هو يتخلص من إحصاره، وحكمه أن لم يلحق الحج، ثم قال بعد ذلك: عليه الحج من قابل.
  مسألة: قال: ولو أن محصرا تخلص من إحصاره في وقت ضيق ووجد مركوبا سريعا يعلم أنه يلحق عليه الحج لزمه اكتراؤه بالغا ما بلغ الكراء بعد أن لا يجحف بنفقته فان خاف ذلك لم يلزمه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حج ببعض حرمه ولا محرم لهن غيره فاحصر فهن بإحصاره محصرات فإذا كان معهن محرم غيره وجب عليهن الخروج معه وان لم يكن لهذا المحصر من يقوم به غيرهن وخشي عليه التلف إن خرجن أقام معه منهن من يقوم بأمره وكانت محصرة بإحصاره.
  مسألة: قال: ومن أتى الميقات عليلا لا يعقل يُهَل بالحج عنه ويجرد من ثيابه ويصب عليه الماء ان أمكن ثم يقال: «اللهم إن عبدك خرج قاصدا إلى الحج، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه» ثم يلبي عنه ويسار به ويجنب ما يتجنبه المحرم من طيب وغيره فإن احتاج إلى لبس الثياب أو التداوي بدواء فيه طيب فعل به ذلك ولزمته الفدية فان أفاق من علته قضى ما يجب عليه من أعمال حجته وان امتد به ذلك طيف به في المحفة وحمل إلى الموقف ووقف به فيه ثم يفاض به منه ويوقف عند المشعر الحرام ثم يسار به إلى الجمرة فيرمي عنه سبع ثم