التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة

صفحة 129 - الجزء 1

  يرد إلى الكعبة فيطاف به طواف الزيارة.

  مسألة: قال: وإن مات وهو محرم لم يغط رأسه ولم يحنط بحنوط فيه طيب.

باب القول في الحج عن الميت

  مسألة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه لزم الموصى ذلك ويكون من ثلث ماله وإن حج عنه من غير أن يكون أوصى به فالحج لمن حج.

  مسألة: قال: وتصح الإجارة فيه، تخريجاً على قوله فيمن مات وعليه اعتكاف إنه يستأجر من يعتكف عنه.

  مسألة: نص يحيى # في كتاب (الفنون) على أن المستأجر إن مرض في بعض الطريق فانصرف، لم يستحق شيئاً من الأجرة.

  مسألة: قال: القاسم # في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه أنه يجوز أن كان فقيرا لا يمكنه أن يحج عن نفسه و كان مجمعا على تأدية حجه متى وجد السبيل إليه ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه.

باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة

  إذا حاضت المرأة عند الميقات أو وردته حائضا تحرم كما يحرم غيرها تغتسل وتطهر وتلبس ثيابا نظيفة ثم تهل بالحج وتحرم على ما بيناه فان طهرت قبل دخولها مكة تطهرت ودخلت مكة وقضت مناسكها وان دخلت مكة وهي في حيضها لم تدخل المسجد فان طهرت قبل الخروج إلى منى تطهرت وطافت ثم خرجت إلى منى وإن بقيت حائضاً إلى وقت الخروج إلى مني خرجت و أخرت الطواف إلى حين انصرافها من منى ولا ضير فيه.

  مسألة: قال: وان دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج فلم تطهر إلى حين الخروج