التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 130 - الجزء 1

  إلى مني رفضت عمرتها ورفضها لها أن تنوي أنا قد رفضتها وتفرغت منها الغيرها ثم تغتسل وتلبس ثياب إحرامها ثم تهل بالحج وتسير إلى منى فتؤدي فرض حجتها فإذا تطهرت بعد انصرافها من منى طافت وسعت لحجها ثم طافت طواف الزيارة وقد كمل حجها وعليها دم تريقه بمنى لما كان من رفضها لعمرتها.

  مسألة: قال: وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها ثم تحرم لها من أدنى الميقات من الشجرة، وإن أحبت فمن الجعرانة ثم تطوف وتسعى لعمرها ثم تقصر ثانياً من شعرها في كل مرة قدر أنملة.

باب القول في الهدي

  مسألة: تجزي البدنة عن عشرة من المتمتعين والبقرة عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد والشاة عن واحد وهو قول القاسم # وكذلك القول في الأضحية إلا في الشاة فإنها تجزي عن ثلاثة.

  مسألة: قال: ولو أن سبعة اشتركوا في بدنه واجبة فضلت فعليهم أن يبدلوا بدلها فإن وجدوها قبل أن ينحروا الثانية فلينحروا أيهما شاءوا وينتفعوا بثمن الأخرى وإن اشتركوا في هدي تطوعاً فضل عنهم ثم وجدوا بعدما أخلفوا مكانه غيره وجب عليهم أن ينحروهما جميعاً.

  مسألة: قال: وأفضل الهدي البدنة ثم البقرة ثم الشاة.

  مسألة: قال: والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفه و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومن خشي أن يفوته صوم الأيام الثلاثة فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام قبل دخوله مكة في إحرامه.