باب القول في الهدي
  مسألة: قال: فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدي.
  مسألة: قال: القاسم # فإن صام الأيام السبعة في منصرفه إلى أهله أجزأه قال وإذا صامها في أهله وصلها و لم يفرقها.
  مسألة: قال: ولو أن محصراً لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة بعد أيام التشريق.
  مسألة: قال: القاسم # وإذا فات المتمتع صيام ثلاثة أيام قبل الحج صامها أيام منى قال فإن فاته صومها فعليه دم.
  مسألة: قال: وإن ساق بدنة فنتجت في الطريق فهي وما نتجت هدي ولا يجوز أن يشرب من لبنها بل يترك في ضرعها ما فضل عن ولدها فإن خشي من تركه في الضرع ضرراً حلبه وتصدق به على المساكين وإن شرب هو أو بعض خدمه منه تصدق بقيمة ما شرب على المساكين وكذلك القول في البقرة والشاة.
  قال وإذا أخر المتمتع أو القارن ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه وعليه دم لتأخيره ذبح هديه ولهما أن يأكلا من الهدي وليس لهما أن يأكلا من الكفارة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلا ساق هديا فمرض في الطريق وخاف صاحبه من تلفه فله أن يبيعه ويشتري بثمنه هديا سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه فإن كان ثمنه لا يبلغ ثمن هدي يستأنفه وجب على صاحبه أن يتمه وإن كان ثمنه فوق ثمن الهدي الثاني ابتاع بالفاضل هديا آخر وإن كان شاة وإن لم يبلغ الفاضل ثمن شاة اشتري به طعاما وتصدق به على المساكين من بعد نحره لهدية.
  مسألة: وكل هدي العمرة إذا بلغ الحرم فخيف عطبه فنحر أجزأ، ولا غرم على صاحبه و كل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر إن تلف قبله لزم