التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به

صفحة 132 - الجزء 1

  صاحبه غرمه ومكة محل المعتمرين كما منى محل الحاجين.

  مسألة: ويستحب للقارن أن يقف ببدنته المواقف كلها ولا يحمل عليها شيئا إلا أن تنتج فيحمل ولدها عليها ولا يركبها هو، ولا أحد من خدمه إلا من ضرورة شديدة فيركبها ركوبا لا يتعبها ولا يغيرها فإن رأى رجلا من المسلمين ضعيفاً قد فدحه المشي جاز له أن يحمله عليها الليلة بعد الليلة.

  مسألة: قال: ومن وجب عليه دم لنسيانه السعي أراقه حيث أحب.

  مسألة: قال: ولو أن قارنا أو متمتعا بعث بهدي مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه وتأخر هو لزمه الإحرام في ذلك اليوم بتقليدهم بدنته.

باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به

  مسألة: من جعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فعليه أن يخرج متوجها إليه يمشي ما أطاق ويركب إذا لم يطق فان كان ركوبه أقل من مشيه أهدى شاة، وان كان مشيه أقل من ركوبه أحببنا له أن يهدي بدنة، وإن استوى مشيه ور كوبه أحبنا له أن يهدي بقرة، وإن تعذرت عليه البدنة والبقرة أجزته شاه.

  مسألة: قال: القاسم # فيمن قال الله علي المشي إلى بيت الله الحرام له نيته أن نوي حجاً أو عمرة فان لم يكن له نية أجزته عمرة واحدة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلا قال لله عليّ أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي بمكة وجب عليه ذبح كبش بها، فإن قال بمني ذبحه بمنى وان قال علي أن أذبح عبدي أو أمتي فعليه أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكره من مكة أو منى و كذلك إن قال عليّ أن أذبح فرسي باعه وأهدى بثمنه ذبائح أو قال أذبح أم ولدي أو كاتبي فالقول فيه كالقول إذا قال أذبح نفسي أو أخي.