باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به
صفحة 133
- الجزء 1
  مسألة: قال: فإن قال جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله وجب عليه تصريف ثلث ماله في الوجه الذي ذكره له، وله أن يمسك ثلثيه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو أباه أو رجلاً أجنبياً إلى بيت الله سبحانه وجب عليه حمله إليه حتى يعزم عنه ويحج به ويرده إلى أهله فان قال أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي باعه واشترى بثمنه هدايا يتصدق بها.
  ***