التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 135 - الجزء 1

  حليلة أبيه وأجداده وإن علوا.

  مسألة: قال: ويحرم على الرجل الجمع بين الأختين، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً حرم التناكح بينهما للنسب أو للرضاع دون النسب.

  مسألة: قال: وأيما رجل كانت عنده امرأة وأراد أن يتزوج بأخرى لا يحل الجمع بينهما لم يكن له أن يتزوجها حتى يطلق التي عنده، وتنقضي عدتها إن كانت التطليقة رجعية، وإن كانت بائنة جاز له أن يتزوج الأخرى وهي في عدته، وكذلك القول في من له أربع نسوة، وأراد أن يتزوج أخرى.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة وبنت زوجها.

  مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتي تنكح زوجاً غيره ويجامعها في فرجها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها إذا تزوجها رغبة فيها.

  مسألة: قال: ولا يحل للمسلم نكاح الذمية ولا للذمي نكاح المسلمة.

  مسألة: قال: وكذلك القول في كل أهل ملتين مختلفتين لا يتزوج اليهودي بنصرانية، ولا النصراني يهودية ولا مجوسية، ولا المجوسي يهودية ولا نصرانية.

  مسألة: قال: ولا يحل للرجل أن يتزوج أمة إلا أن لا يجد السبيل إلى الحرة.

  مسألة: قال: وإن تزوج الأمة ثم وجد السبيل إلى الحرة استحب له فراقها و كره له إمساكها.

  مسألة: قال: ولا بأس للعبد أن يتزوج الحرة إذا رضي سيده وعرفت الحرة أنه عبد.

  مسألة: قال: ولا بأس أن تزوج المرأة غير كفؤ إن رضيت ورضي الولي تخريجاً، وإن أبي ذلك الولي لم يجز.