التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 137 - الجزء 1

  مضروب.

  مسألة: قال: ونكاح الشغار حرام، وهو أن يكون الرجلان يزوج كل واحدٍ منهما ابنته من صاحبه على أن يكون يضع كل واحدة منهما مهر صاحبتها.

  مسألة: قال: ونكاح المحرم باطل، وكذلك انكاحه.

  مسألة: قال: ولا يحل للرجل أن ينكح المرأة وهي في عدة من غيره، فإن فعلا ذلك جهلاً كان النكاح باطلاً وللمرأة المهر على الثاني إن كان دخل بها، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من يوم دخل بها الزوج الثاني، أو لستة أشهر فالولد للزوج الثاني، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للزوج الأول.

  مسألة: قال: وعلى المرأة أن تستبرئ من ماء الثاني، ثم تبني على ما مضى من عدة الأول التي قطعها التزويج حتى يتمها، فإذا خرجت من عدتها تزوجت أيهما شاءت أو غيرهما.

  مسألة: قال الي في (المنتخب): والعدة لا تكون إلا لزوجة حلال نكاحها.

  مسألة: قال: ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج واحدة من النساء إلا بإذها إذا كانت بالغة بكراً كانت أم ثيباً⁣(⁣١)، فإن زوج واحد من الأولياء امرأة بغير إذنها صح العقد ووقف على إجازتها إذا علمت إن كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة كان لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار.

  مسألة: قال: فإذا كان ذلك فلها الخيار، فإن اختارت نفسها انفسخ النكاح بلا طلاق.

  مسألة: قال: وإن كانت المرأة غير بالغة وزوجها وليها كان للزوج أن يدخل


(١) الثيب من ليس ببكر.