التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 138 - الجزء 1

  بها قبل بلوغها، ولها الخيار بعد البلوغ، ولها المهر بما استحل من فرجها.

  مسألة: قال: والبالغة إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى دخل بها زوجها، كان لها الخيار إذا علمت، فإن لم تختر نفسها فلا خيار لها بعد ذلك.

  مسألة: قال يحيى # في الصغيرة إذا زوجها الأولياء لها الخيار، وخص الأب فقال: لا خيار لها إذا كان المزوج لها هو الأب.

  مسألة: قال: وحد البلوغ حمس عشر سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فإن حاضت كان ذلك بلوغاً.

  مسألة: قال: وأيهما مات قبل الخيار ورثه صاحبه، والنفقة واجبة لها من يوم العقد.

  مسألة: قال: والأب إذا زوج الصغيرة لم يكن لها الخيار إذا بلغت بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك القول في الذكر الصغير إذا زوجه أبوه، وعلى الأب المهر إن ضمن عليه.

  مسألة: قال: وإذا فجر الرجل بامرأة لم يكن له أن يتزوجها إلا بعد أن يتوبا فإن تابا جاز نكاحهما.

  مسألة: قال: ولا بأس بنكاح الخصي⁣(⁣١) إذا رضيت به المرأة.

  مسألة: قال: وإذا زوج المرأة بعض الأولياء ولها ولي أولى بإنكاحها منه لم جز، فإن أجازه الولي جاز، ولا يكون سكوته إجازة، فإن طالب صداقها كان ذلك إجازة.

  مسألة: قال: وينعقد النكاح بلفظ الهبة كما ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح.


(١) الخصي: هو من سُلّت خصيته، والخصية البيضة من أعضاء التناسل.