التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 140 - الجزء 1

  لا في النكاح ولا في السفر ولا ولاية في النكاح للملوك ولا المديَّر ولا المكاتب ولا لذوي الأرحام ولا لمن يقرب بالرضاع ويستحب تقديم، ذي الرحم في الإنكاح على الأجنبي ولا يجب.

  مسألة: قال: وأقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي للإنكاح أن يكون الولي على مسيرة شهر إلا أن يكون البلد الذي هو فيه لا ينال.

  مسألة: قال: وإذا لم يكن للمرأة ولي أو غاب غيبة منقطعة أو أبي تزويجها من الكفؤ كان إمام المسلمين وليها أو من يلي من قبله، فإن لم يكن إمام فرجل من المسلمين ترضى به المرأة.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة غريبة ادعت أن لا ولي لها فأكثر ما عليها أن تستحلف على ذلك.

  مسألة: قال: ولو أن وليين أنكحا امرأة رجلين، وكان أحدهما أقرب في النسب ثبت عقده دون عقد الأبعد فإن استويا صح العقد المبتدأ به فإن عقدا معاً أو إلتبس أي العقدين كان أولاً ابتدى العقد لمن ترضى به المرأة.

  مسألة: قال: وليس للمرأة أن تتزوج غير الكفؤ مع كراهة الأولياء، والكفؤ في الدين والنسب جميعاً.

  مسألة: ولا يصح نكاح بعقدة المرأة، فإن ملكت امرأة عقد النكاح بالولاء والملك و كلت رجلاً يعقد، ويستحب أن تستشار الأم في إنكاح ابنتها، وإن لم يكن لها من الترويج شيء.