التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شهادة النكاح

صفحة 141 - الجزء 1

باب القول في شهادة النكاح

  مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين فما فوقها، أو رجل وامرأتين.

  قال: ومن جازت شهادته في سائر الحقوق جازت في النكاح، نحو العبد والولد والوالدين وغيرهم.

  مسألة: نص يحيى ~ على أن النكاح لا بد في انعقاده من عدالة الشهود.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وامرأة أقر كل واحد منهما أنه زوج صاحبته وزوجة صاحبها جاز إقرارهما، فإن أقرا بنكاح من غير شهود كان النكاح باطلاً، وإن ادعيا غيبة الشهود أو موتمم جاز إقرارهما، فإن اتهم أمرهما استبحث عن حالهما استحباباً واحتياطاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ادعي نكاح امرأة فأنكرت المرأة كان على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين، وكذلك إن ادعت المرأة النكاح، وأنكر الرجل.

  مسألة: قال: وإذا ادعت المرأة على زوجها الدخول بها كانت عليها البينة، وعلى الزوج اليمين.

باب القول في المهور

  مسألة: المهر ما تراضي عليه الزوج والزوجة.

  مسألة: قال: وأقله عشرة دراهم.

  مسألة: قال: ولو أن ولياً أباً كان أو غيره زوَّج حرمته على دون مهر مثلها بغير رضاها كان لها مهر مثلها إلا أن يزوج الأب ابنته الصغيرة فإن حكمه جائز عليها.