التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شهادة النكاح

صفحة 142 - الجزء 1

  مسألة: قال: ومن تزوج أو زوج على حكم زائل العقل كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك لو تزوج الرجل المرأة ولم يذكر المهر.

  مسألة: قال: ولو تزوجها على الخمر أو الخنزير أو على قتل إنسان أو على حر أو حرة، أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه وشراؤه أو على أن يعلمها قرآناً صح النكاح، وكان للمرأة مهر مثلها.

  مسألة: قال: فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه المتعة.

  مسألة: قال: وإن تزوجها على مكاتب أو مدبر أو أم ولد كان للمرأة قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح.

  مسألة: قال: ويرجع في اعتبار مهر مثلها إلى مهور نسائها من قبل أبيها.

  مسألة: قال: ويكره للرجل أن يتزوج المرأة على مملوك موصوف فإن فعل جاز ووجب للمرأة على الرجل مملوك كما وصف، فإن اختلفا في الصفة توسط بينهما من يعرف ذلك.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على أمة بعينها ثم وطئها قبل أن يسلمها دُرئ الحد عنه، فإن جاءت بولد كانت الزوجة بالخيار إن شاءت أخذتها وأخذت ولدها، وإن شاءت أخذت مهر مثلها، وإن شاءت أخذت قيمتها وعقرها وقيمة ولدها ولم يلحق نسبه بنسب أبيه، فإن طلقها قبل الدخول بما فعليه لها نصف عقرها والجارية بينه وبينها، وسعى الولد في نصف قيمته، ولا تكون الأمة للرجل أم ولد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على جارية أو حجر⁣(⁣١) أو ناقة


(١) الحجر بالكسرالأنثى من الفرس.