باب القول في المهور
  فولدت الجارية أو أنتجت الحجر والناقة، فإنها تأخذها وولدها، فإن مات ولدها قبل أن تقبضها وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها أو الدابة فذلك لها، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح.
  مسألة: قال: وإن ماتت الجارية أو الدابة، كانت لها قيمتها يوم وقع النكاح إن كان الإبطآء بالتسليم من قبل الزوج، وإن كان من قبل الزوجة فلها قيمتها يوم ماتت.
  مسألة: قال: ولو تزوجها على نخل أو أرض أو حيوان، أو غير ذلك، ثم استحق فللمرأة قيمة المستحق يوم تزوجها عليه.
  مسألة: قال: ولو أن ولياً زوج حرمته على مهر معلوم وجعل لنفسه شيئاً مسمىً كان ما جعله لنفسه مهراً للمرأة إن أحبت استوفته، وإن أحبت سلمته للولي.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على مهر معلوم، وأظهر لها فوق ذلك لزمه ما أظهر إلا أن يقيم البينة على ما أسر فإن لم يقيم بينة فعلى المرأة اليمين.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لرجل زوجي فلانة بألف درهم فزوجها إياها بألفين وأجاز ذلك الرجل جاز، وإن لم يجز بطل، وإن قال: أرضى بالعقد ولا أرضي من المهر إلا بألف عرض ذلك على المرأة فإن رضيت ثبت النكاح، وإن أبت انفسخ، ولو أن رجلاً و كل و كيلاً يزوج حرمته على ما يرى من المهر فزوجها على دون مهر مثلها بما يتغابن بمثله الناس جاز، وإن كان مما لا يتغابن في مثله الناس كان لها مهر مثلها، فإن أحب الزوج وفاها، وإن أحب فارقها، ولها نصف ما سمي لها، وإن زوجها على أكثر من مهر مثلها جاز.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يجعل الرجل عتق أمته مهرها ويتزوجها عليه، فإذا