باب القول في المهور
  أراد ذلك فليراضيها على ذلك، فإن رضيت قال: قد جعلت عتقك مهرك، فأنت على ذلك حرة لوجه الله تعالى ويشهد على ذلك تأكيداً فإن أبت الأمة أن تتزوجه بعد ذلك لزمتها قيمتها تسعى فيها.
  مسألة: قال: ولو أنه قال: قد أعتقتك قبل مراضاتها وقوله لها: قد جعلت عتقك مهرك ثم أبت المرأة أن تتزوجه لم يكن عليها شيء.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على مملوك فقبضته منه ثم وهبته له قبل أن يدخل بها على سبيل صلة الرحم إن كان بينهما أو كانت الحبة لوجه الله تعالى ثم طلقها قبل أن يدخل بما لم يكن لها أن ترجع عليه فيما وهبته، وكان له أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد، وإن كانت وهبته استعطافاً له واستمالة لقلبه كان لها أن ترجع عليه بالعبد وله أن يرجع عليها بنصف قيمته وهكذا القول لو تزوجها على عين أو ورقٍ أو غيرهما.
  مسألة: قال: فإن تزوجها على أن يكون المهر عليها كان الشرط فاسد وللمرأة على الرجل مهر مثلها، وكذلك لو تزوجها على أن لا يخرجها من مصرها، أو من قرب والدتها أو على أن يكون الجماع بيدها أو الطلاق كان ذلك كله فاسداً، فإن كانت نقصت من أجل ذلك الشرط شيئاً من مهرها كان لها مهر مثلها متى لم يف الزوج ما شرط لها تخريجاً وكذلك لو شرط الزوج لنفسه عليها أن لا ينفق عليها أو تنفق هي عليه لم يلزمها الوفاء له به.
  مسألة: قال: وإذا كان الذمي تحته ذمية، فأيهما أسلم قبل صاحبه وقعت الفرقة وللمرأة المهر كاملاً، إن كان الزوج دخل بها أو نصف المهر إن لم يكن دخل بها.
  مسألة: قال: وإذا ارتد الرجل عن دينه وجب للمرأة عليه المهر، وإن ارتدت