التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يرد به النكاح

صفحة 146 - الجزء 1

  المهر.

  مسألة: قال: وإذا دلس⁣(⁣١) العبد على الحرة فتزوجته على أنه حر كان لها الخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فسخت نفسها منه، هذا إذا أجاز سيد العبد نكاحها وعلي سيد العبد المهر إن كان دخل بها، وإن لم يجزه كان النكاح باطلاً فإن كان العبد دخل بها كان عليه مهر مثلها يطالب به إذا عتق.

  مسألة: قال: فإن كان العبد أوهمها أن سيده قد أذن له في نكاحها كان ذلك جناية من العبد يلزم سيده لها.

  مسألة: قال: وإذا دلست الأمة نفسها على الحر فتزوجها على أنها حرة فسخ النكاح أيهما شاء من الزوج أو سيد الأمة.

  مسألة: قال: فإن كان الزوج وطئها لم يرجع عليها بالمهر، وإذا كان أولدها كان لسيد الأمة قيمة أولادها على أبيهم وكان للأب أن يرجع بها على سيد الأمة؛ لأنها جناية منها فيتقاصان إلا أن تكون قيمة الأولاد أكثر من قيمة الأمة فيجب على الأب إيفاء الزيادة لسيد الأمة.

  مسألة: قال: ولا يجبر العنين⁣(⁣١) على فراق زوجته.

  مسألة: قال: وكذلك المعسر الذي يعجز عن النفقة لا يجبر على فراق زوجته.

  مسألة: قال: ولو أن ولياً دلس على رجل بمعيبة، فتزوجها ودخل بها كان للمرأة عليه المهر ورجع الزوج به على الولي.


(١) التدليس: هو اخفاء شيء كان من الواجب إظهاره.

(٢) العنين: هو من لا يقدر على الجماع لمانع ككبر السن، أو السحر، ونحو ذلك.