التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 147 - الجزء 1

باب القول في نكاح المماليك

  مسألة: المماليك حكمهم في عدد النكاح و الطلاق حكم الأحرار.

  مسألة: قال: وإذا كانت الأمة تحب الزوج ثم أعتقت كان لها الخيار، إن شاءت فسخت نفسها، وإن شاءت أقامت معه سواء كان الزوج عبداً أو حراً.

  مسألة: قال القاسم #: فإن مسها برضاها وقد علمت أن لها الخيار بطل الخيار، فإن لم تعلم أن لها الخيار ثم علمت فهي على خيارها.

  مسألة: قال: ولا يصح نكاح العبد إلا بإذن مالكه ولا فصل بين أن يرضى قبل العقد أو بعده.

  مسألة: قال: وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو أمة، ولم يفرض لها مهراً، ثم طلقها قبل الدخول فعلي سيد العبد المتعة لها، وإن كان فرض لها مهراً وجب لها نصف الصداق ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ولا بأس بنكاح الحرة على الأمة إذا رضيت به الحرة.

  مسألة: قال: وإذا تزوج الحر أمة فأولدها فالأولاد مماليك السيد الأمة إلا أن يشترط على سيدها أهم أحرار فيجب لهم ما شرط.

  مسألة: قال: وإذا تزوج العبد حرة وأولدها كان الأولاد أحراراً ولو تزوج العبد أمة فأولدها، فالولد لمولى الأمة فإن اشترط مولى العبد أن يكون الولد بينهما كان الشرط باطلاً.

  مسألة: قال: وإذا تزوج رجل أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها فقد أفسد الملك النكاح، وليس إفساده إياه طلاقاً وللمشتري أن يطأها بالملك وليس لسيدها الأول أن يطالب زوجها بنصف صداقها الذي شرط لها فإن أحب هذا الذي اشتراها أن يتزوجها أو يزوجها أو يهبها أو يبيعها كان له ذلك، فإن كان حين