التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 148 - الجزء 1

  تزوجها دخل بها ثم اشتراها فقد أفسد الملك النكاح وله أن يطأها بالملك وللذي باعها على المشتري الصداق كاملاً، وإن أراد المشتري أن يزوجها أو يبيعها لم يجز ذلك حتى تستبرئ بثلاث حيض.

  مسألة: قال: وإذا كانت الحرة تحت العبد فملكته أو ملكت بعضه بطل النكاح، فإن أعتقته كان لهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً.

  مسألة: قال: ولو أن مكاتباً كان تزوج أمة قبل كتابته بأمر سيده، ثم اشتراها في حال كتابته قبل العتق لم يبطل النكاح، فإذا أدى جميع ما كوتب عليه فسد النكاح، وكان له أن يطأها بالملك.

  مسألة: قال: ويجوز للرجل أن يزوج مملوكته و مدبرته وإن كرهتا، وليس له أن يزوج مكاتبته إلا برضاها، ويكون المهر للمكاتبة، وكذلك القول في أم الولد إذا أعتقها.

  مسألة: قال: ولا يجوز نكاح أم الولد إلا بعد العتق.

  مسألة: قال: وإذا تزوج الرجل أمة كانت نفقتها على من اشترطت عليه فإن لم تكن شرطت كانت النفقة على الزوج إذا خلوا بينه وبينها، وليس لمواليها أن يمنعوها من زوجها ومن المبيت عنده، ولهم أن يخرجوها من بلدهم إلى غيره، وكذلك لهم أن يبيعوها، فإن أولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الأمة إلا أن يكون اشترطت على أبيهم، فإن كانت اشترطت على أبيهم لزمته.

  مسألة: قال: وإذا تزوج العبد حرة فسوفر به كان له أن يخرج زوجته ونفقتها على مولى العبد، وكذلك إن اشترى العبد كانت نفقتها على المشتري، فإن أولدها كانت نفقة الأولاد على الأم.