التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 151 - الجزء 1

  أباه أو جده أو ابنه، وكذا الأمة تكون بين الشركاء.

  مسألة: قال: وإذا كانت الأمة بين الشريكين فحبلت، وادعى الولد أحدهما كان الولد للمدعي دون صاحبه، فإن ادعى كل واحد منهما كان بينهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما.

  مسألة: قال #: هذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما ذمياً أو عبداً والآخر مسلماً حراً وادعاه كل واحد منهما كان الولد للحر دون العبد، وللمسلم دون الذمي، ويعزران جميعاً.

  مسألة: قال: وإذا ملك الرجل أو المرأة ذا رحم محرم أو ذات رحم محرم عتق عليهما، وكذلك إذا ملك شقصاً من ذوي رحم محرم عتق عليه، واستسعي لشريك صاحبه في قيمة ماله فيه، فإن كان الرجل اشتراه عالماً بأنه يعتق عليه ضمن هو لشريكه باقي قيمته، وإن ملك ذا رحم ليس بمحرم لم يعتق عليه، وكذلك إن ملك أخاه أو أخته من الرضاعة أو غيرهما لم يعتق، ويجوز للرجل بيع أخته وأمه من الرضاعة ولا يجوز له وطئها.

  مسألة: قال: وليس للمكاتب إذا اشترى أمة أن يطأها حتى يعتق فإذا أعتق كان له ذلك.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لآخر قد أبحت لك فرج جاريتي هذه أو أعرتك أو أحللت لك لم يجز له أن يطأها بذلك، فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن لم يكن عالماً بتحريمها درئ عنه الحد للشبهة، ولزمه لصاحبها مهر مثلها.

  مسألة: قال: ويجب على من أراد أن يبيع جارية أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة، وكذلك يجب على المشتري أن يستبرئها قبل وطئها بحيضة، فإن كانت