التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 152 - الجزء 1

  صغيرة أو كبيرة لا تحيض استبرئت قبل بيعها بشهر، وقبل وطئها بشهر.

  مسألة: قال: إذا اشتراها وهي حامل فوضعت عند سيدها حلت له بعد تصرم نفاسها.

  مسألة: قال: ولا بأس للرجل أن يأتي أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها، إذا أيقن أنه لا حمل بها.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى أمة وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة واستبرأها بحيضة سواها، وإن اشتراها وحاضت بعد تملكها اكتفت بتلك الحيضة.

  مسألة: قال: ولو أنه اشتراها وأعتقها ثم تزوجها لم يجز له أن يواقعها قبل الإستبراء⁣(⁣١) أو إذا سبيت الأمة استبرئت بحيضة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كانت عنده مملوكة فوطئها، لم يكن له أن يطأ أختها حتى تخرج الأولى من ملكه ببيع أو عتق أو هبة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً طلق أمة ثلاث تطليقات ثم ملكها لم يكن له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك لو كان سيدها وطئها بعد تطليقه لها ثلاث لم تحل له.

  مسألة: قال: ولا يجوز في السبْيَ أن يفرق بين الولد والوالده.

  قال القاسم #: إلا أن يكون الولد كبير أجاز التفريق.

  قال: ولا يجوز التفريق ما دام صغيراً.


(١) الإستبراء: التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل، ويكون ذلك بتركها حتى تحيض.