باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
صفحة 153
- الجزء 1
كتاب الطلاق
باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  مسألة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة طلقها في طهرها من غير جماع.
  مسألة: قال: فإن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقع الطلاق وخالف السنة.
  مسألة: قال: ويستحب لمن أراد أن يطلق صغيرة لم تحض أو آيسة أن يكف عن مجامعتها شهراً، ثم يطلقها، وكذلك القول فيمن أراد أن يطلق الحبلى.
  مسألة: قال: فإذا طلق الرجل امرأته طلاق السنة ولم تكن تلك التطليقة ثالثة فالرجل أولى بها ما دامت في عدتها فإذا انقضت عدتها كان الرجل خاطباً من الخطاب.
  مسألة: وقال القاسم $: ولا بد من الإشهاد في الطلاق والمراجعة ليكون أبعد من الخلاف والمنازعة.