التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 153 - الجزء 1

كتاب الطلاق

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

  مسألة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة طلقها في طهرها من غير جماع.

  مسألة: قال: فإن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقع الطلاق وخالف السنة.

  مسألة: قال: ويستحب لمن أراد أن يطلق صغيرة لم تحض أو آيسة أن يكف عن مجامعتها شهراً، ثم يطلقها، وكذلك القول فيمن أراد أن يطلق الحبلى.

  مسألة: قال: فإذا طلق الرجل امرأته طلاق السنة ولم تكن تلك التطليقة ثالثة فالرجل أولى بها ما دامت في عدتها فإذا انقضت عدتها كان الرجل خاطباً من الخطاب.

  مسألة: وقال القاسم $: ولا بد من الإشهاد في الطلاق والمراجعة ليكون أبعد من الخلاف والمنازعة.