التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الخلع

صفحة 154 - الجزء 1

باب القول في الخلع

  مسألة: قال: وإذا أراد الرجل أن يخالع امرأته طلقها على عوض فيقول طلقتك على كذا أو خالعتك عليه، أو باريتك أو غير ذلك من الألفاظ الجارية مجراه، بعد أن توافق المرأة على ذلك، أو يقول أنت طالق على كذا أو يقول: إذا أبرأتني من كذا أو أعطيتني كذا فأنتِ طالق.

  مسألة: قال: ولا يجوز الخلع إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وتكون المرأة هي الطالبة، وأبت الرجوع إلى حكم الله تعالى، ولا يجوز أن يخالعها على أكثر من مهرها، ونفقة عدتها، وتربية أولادها ونفقتهم.

  مسألة: قال: فإذا فارقها على ذلك فقد بانت منه فلا رجعة له عليها، وهو خاطب من الخطاب إن لم يكن الخلع تطليقة ثالثة، ولهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً قبل انقضاء العدة، وبعده.

  مسألة: قال: لو أن رجلاً خالع زوج ابنته الصغيرة عنها، وقع الطلاق وكان للإبنة أن تطالب الزوج بالمهر إذا كبرت ورجع الزوج به على أبيها إذ قد ضمن.

  مسألة: قال: والطلاق الرجعي: كل طلاق للمدخول بها لا على عوض من غير أن تكون تطليقة ثالثة.

  مسألة: قال: وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة رجعية فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة.

  مسألة: قال: والطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن تتخللهما الرَّجعة⁣(⁣١).

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته أنت طالق أو قال: أنت طالق تطليقة


(١) الرَّجَعَة: بفتح الراء، وهي إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية برفع الطلاق الرجعي.