باب القول في الخلع
  أو تطليقتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك أو بعض تطليقة، وقعت تطليقة واحدة.
  مسألة: قال: ولو قال لامرأتين أو ثلاث نسوة بينكن تطليقة أو نصف تطليقة أو أقل أو أكثر وقع على كل واحدة منهن تطليقة واحدة.
  مسألة: قال: وكذلك لو قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لم تقع إلا تطليقة واحدة، سواء قال ذلك قبل الدخول أو بعده.
  مسألة: قال: ولو أنه قال بعد الدخول أنت طالق، ثم قال راجعتك، ثم قال أنت طالق، ثم قال راجعتك ثم قال أنت طالق وقعت ثلاث تطليقات سواء قال ذلك في مجلس أو مجلسين أو أكثر من ذلك، ولا يكون مطلقاً على السنة، وإن أراد أن يطلق ثلاثاً على السنة أوقعها في ثلاثة أطهار من غير جماع فيها، ويُراجع بين كل تطليقتين.
  مسألة: قال: والعبد يطلق ثلاث كما يطلق الحر، فإذا لم يكن الرجل دخل بالمرأة لم يمكنه أن يطلقها ثلاثاً حتى يبتدي النكاح ثلاثاً.
  مسألة: وقال القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض راجعها ثم فارقها على السنة إن شاء.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لأهله: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة أو أقل أو أكثر وقع الطلاق عند انتهاء المدة المضروبة.
  مسألة: قال: ولو أنه كتب إليها أنت طالق إذا جاءك كتابي هذا وقع الطلاق يوم يأتي الكتاب، فإن ضاع الكتاب، أو احتبس عنها لم يقع الطلاق، وإن كتب أنت طالق وقع الطلاق يوم كتب.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً له ثلاث نسوة أو أربع نسوة فأوقع الطلاق على