التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 157 - الجزء 1

  مسألة: قال القاسم #: لو أن رجلاً قال ما أحل الله للمسلمين فهو عليَّ حرام دخل فيه الطلاق إن كان نواه. مسألة: قال: وطلاق الوكيل عن الموكل جائز.

  مسألة: قال: وإذا قال الرجل لامرأته أمرك إليك فاختاري فإن نوى به الطلاق إن اختارت المرأة نفسها فاختارت في الحال طلقت، وإن لم تختر في الحال واختارت بعد ذلك لم تطلق فإن نوى بما قال من ذلك توكيلها بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها إلى أن تنفسخ وكالتها.

  مسألة: قال: ولا يقع طلاق المولى عن العبد إلا بتوكيل العبد، ولا يكون بيع العبد ولا الأمة طلاقاً.

  قال القاسم #: ولا يكون أباق العبد طلاقاً.

  قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): لا يكون بيع الأمة طلاقاً، ولا تحل بالبيع لناكح حتى يطلقها زوجها.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لزوجته أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أو غيره حبسك وقف طلاقها على مشيئته فإن شاء حبسها لم تطلق، وإن لم يشاء طلقت، وكذلك لو اشترط المطلق فيه مشيئة نفسه.

  مسألة: قال: ولو قال لها: أنت طالق إن شاء الله تعالى لم يقع الطلاق كان يمسكها بالمعروف، وإن لم يمسكها بالمعروف طلقت.

  مسألة: قال: ولو قال لها: أنت طالق واحدة إلا واحدة، أو أقل أو أكثر وقعت تطليقة واحدة.

  مسألة: قال: ولو أنه زوج الرجل ابناً له صغيراً ثم طلق عنه لم يقع الطلاق.