التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 158 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها فأجابته أخرى فقال: أنت طالق، وقع الطلاق على التي نوى طلاقها دون التي أجابته.

  مسألة: قال: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه زوجته إذا خرجت من عدتها، وحلت للأزواج، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب قبل خروج المرأة من العدة ورثته، وإن ارتدى جميعاً فهما على نكاحهما حتى يعرض عليهما الإسلام، فإن أسلما فهما على نكاحهما، وإن أبيا قُتلا.

  مسألة: قال: فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من ردتهما فحكم الولد حكم الإسلام، فإن جاءت به الأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمهما في الردة.

  مسألة: قال القاسم # في الذميين إذا أسلما: هما على نكاحهما.

  مسألة: قال: وإذا أسلم الرجل وتحته ذمية صغيرة فهو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحد أبويها قبل مضي ثلاثة أشهر فقد جرَّ إسلامه إسلامها وهي زوجته، وإن لم يسلم واحد من أبويها حتى تمضي ثلاثة أشهر بانت منه زوجته، ولا ردة للصبي حتى يبلغ.

  مسألة: قال: ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلةُ وعليها العدة ويكون ذلك فسخاً لا طلاق، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق، فإن كانت المسألة بحالها والزوج صغير وقفت عليه حتى يبلغ فإن أسلم فهما على نكاحها، وإن أبى فارقته.

  مسألة: قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها فعلى المرأة البينة، وعلى الزوج اليمين.