باب القول في الإيلاء
  كفارته إلا الصيام، وكذلك لا فضل بين أن تكون الزوجة التي ظاهر منها حرة أو أمة.
  مسألة: قال: ولو ظاهر الرجل من أم ولده أو مملوكته لم يكن ذلك ظهاراً.
  مسألة: قال: وإذا حلف الرجل بالظهار كاذباً أو حنث فيه وقع الظهار كما يقع الطلاق.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال: إن تزوجت امرأة يعينها أو لا يعينها فهي على كظهر أمي ثم تزوج بها لم يقع الظهار إذ لا ظهار قبل النكاح.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً له عنده نساء فظاهر منهن كفر لكل واحدة منهن كفارة، فإن لم يطق العتق عن كلهن أعتق عن بعضهن، وصام عن بعضهن، فإن لم يطق الصيام عن كلهن صام عن بعضهن وأطعم عن بعض.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ظاهر من امرأته مرات كثيرة أجزته عن جميعها كفارة واحدة إن لم يكن كفر بينهن، فإن كان ظاهر ثم كفَّر ثم ظاهر، وجبت عليه كفارة بعد كفارة، عن كل ظهار قل عدده أو كثر.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يعتق الرجل مدبره في كفارة الظهار.
  مسألة: قال: ولو أن كافراً ظاهر من امرأته، لم تلزمه الكفارة تخريجاً.
باب القول في الإيلاء
  مسألة: إذا آلى الرجل من امرأته وهو: أن يحلف بالله لا يجامعها أربعة أشهر فما فوقها، ترك أربعة أشهر، ثم وقفه الإمام، وقال له: آلي زوجتك و كفر يمينك أو طلقها.
  مسألة: قال: فإن امتنع ورأى حبسه الإمام حبسه، حتى يفي أو يطلق.