التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإيلاء

صفحة 164 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولا يقفه الإمام قبل مضي أربعة أشهر، وإن مضت أربعة أشهر ومضى بعدها زمان طويل لم يرفع إلى الإمام بعد مضي أربعة أشهر وقفه الإمام متى رفع إليه.

  مسألة: قال: والفيء هو أن يجامع أو يقول بلسانه: قد فئت ورجعت عن يميني إن لم يستطع الجماع لمرض أو سفر.

  مسألة: قال: وإذا آلى الرجل من امرأته أربعة أشهر، ثم أراد أن يفي قبل مضي أربعة أشهر، ولم يقدر على الجماع فاء بلسانه، وإن قدر على الجماع لم يجز أن يؤخر ساعة، وإن كانت المسألة بحالها لكن أراد أن يفيء إليها بعد مضي أربعة أشهر لم يضق عليه تأخير الجماع بعد القدرة عليه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً آلى من امرأته ثم طلقها ثم راجعها قبل انقضاء مدة الإيلاء⁣(⁣١) وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر، وكذلك لو تزوجها ثانياً وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يفي، وإما أن يطلق ثانياً.

  مسألة: قال: ومتى فاء إلى زوجته قبل انقضاء المدة التي حلف عليها لزمه تكفير يمينه.

  مسألة: قال: ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يجامع امرأته لم يكن ذلك إيلاء، ولا يكون الإيلاء إلا إذا حلف بالله. مسألة: قال: وإذا حلف الرجل أنه لا يجامع امرأته ولم يذكر المدة كان ذلك إيلاء.

  مسألة: قال: ولا إيلاء إلا أن يحلف على أربعة أشهر فما فوقها، فإن حلف


(١) الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله ان لا يجامع امرأته أربعة أشهر فصاعداً.