التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 166 - الجزء 1

  الصادقين»، فإذا قالا ذلك، فقد تم بينهما اللعان.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً تحته امرأة فجاءت بولد فنفاه عن نفسه، وعن المرأة فعلى المرأة البينة أنه ولدها ولدته على فراشه، فإن أتت بالبينة ثم نفاه الرجل بعد ذلك عن نفسه وجب بينهما اللعان.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قذف زوجته برجل بعينه، فللرجل على زوجها الحد سواء لاعن الرجل زوجته أو لم يلاعنها، فإن ادعى المقذوف الولد، لم يثبت نسبه منه بدعواه، ويسقط الحد عن القاذف.

  مسألة: قال: وإذا لاعن الرجل زوجته وانتفى ولده ثم مات الولد واقتسم ميراثه ثم أكذب الرجل نفسه، وادعى الولد لم يرجع على اللذين اقتسموا ميراثه بشيء، ولو كانت المسألة بحالها، وكان لابن الملاعنة ولد اعتزى إلى جده وثبت نسبه منه.

  مسألة: قال: وإذا أقر الرجل بولده مرة، أو سكت حين يولد على فراشه لم يكن له بعد ذلك نفيه.

  مسألة: قال: وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته.

  مسألة: قال: وإذا قذف الرجل زوجته و نفي ولدها ثم مات قبل أن يلاعنها لم ينتفي الولد.

  ***