التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 167 - الجزء 1

كتاب النفقات

باب القول في نفقة الزوجات

  مسألة: تجب للزوجة على زوجها النفقة على قدر إساره أو إعساره، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول يصلح مجامعة مثلها أولا يصلح ما لم تحبس نفسها عنه مع التمكن من تسليمها فإن حبست نفسها فلا نفقة لها.

  مسألة: قال: وللزوجة أن تطالب الزوج بالنفقة إذا كانت كبيرة، ولوليها أن يطالب عنها بالنفقة إذا كانت صغيرة.

  مسألة: قال: وإذا طولب الزوج بالنفقة وغاب مدة أو هرب أو غفل عنها أو دافع بأي وجه من المدافعة طولب بعد ذلك بنفقة ما مضى، وكذا القول إن كان الولي هو المطالب عنها.

  مسألة: قال: وإن كان الولي أنفق عليها في المدة التي دافع الزوج فيها بالمعروف وجب ذلك له على الزوج، وإن كان أسرف في النفقة رجع منها بمقدار ما يكون بالمعروف، وهو فيما زاد عليها متبرع لا يرجع به، وكذلك إن كان للمرأة مال وأنفق منه عليها الولي يرجع على الزوج بمقدار المعروف من النفقة.