باب القول في نفقة المعسر على قريبه المؤسر
  مسألة: قال: وإن ماطل الزوج حبس لها ولا تحبس المرأة عن الزوج إن كان موضعهما من الحبس موضعاً مستوراً عن الناس، فإن لم يكن الموضع كذلك جاز لها أن تحبس.
  مسألة: قال: وإذا طلق الرجل زوجته وجبت عليه نفقتها ما دامت في عدته تطاول زمان العدة أم تقاصر، فإن كانت التطليقة رجعية وجب لها السكن مع النفقة.
  مسألة: قال: وإن كانت التطليقة بائنة وجبت النفقة دون السكنى.
  مسألة: قال: والمختلعة إن خولعت على النفقة فليس لها نفقة ولا سكناً، فإن لم تخالع على النفقة فلها النفقة دون السكنى.
  مسألة: قال: والمتوفى عنها زوجها تجب نفقتها من جملة الميراث حتى تنقضي عدتها.
  مسألة: قال: وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها فإن أسلمت هي ولم يسلم الزوج، فلها النفقة ما دامت في العدة.
باب القول في نفقة المعسر على قريبه المؤسر
  مسألة: يجب على المؤسر رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً نفقة أبويه إذا كانا معسرين مسلمين كانا أو كافرين، فأما سائر الأقرباء فلا نفقة لهم إلا إذا كانوا مسلمين.
  مسألة: قال: والنفقة التي يحكم بما هي الإطعام والكسوة والسكنى والخادم إن كان المنفق عليه لا يطيق خدمة نفسه لمرض أو صغر أو كبر.
  مسألة: قال: ويحكم على المؤسر بنفقة قريبه المعسر إذا كان وارثاً له على