التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الرضيع

صفحة 169 - الجزء 1

  قدر مورثه منه، فإن لم يكن وارثاً له فلا نفقة له.

  مسألة: ولو أن رجلا مؤسراً كان له ابن معسر وأخ مؤسر، فلا نفقة له على واحد منهما.

  مسألة: قال: وإن كان له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته على الأخ الموسر.

  مسألة: قال: وإن كان للرجل ابنان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته كلها على الابن الموسر في الروايتين جميعاً.

  مسألة: لم يراع يحيى بن الحسين صلوات الله في إيجاب النفقة على ذوي الإيسار غير إعسار المنفق عليه فقط.

باب القول في نفقة الرضيع

  إذا ولد المولود وجب على أمه أن ترضعه اللباء وذلك يكون مقدار يوم إلى ثلاثة أيام، ويجب بعد ذلك على الأب أن يستأجر من يرضعه، والأم أولى أن تستأجر لإرضاعه إن طلبته يحكم لها بذلك على الأب بعد فراقه لها حتى يفصل الولد، ويكون ذلك إذا أتى عليه حولان.

  مسألة: قال: فإن لم يكن له والد وكان له مال أنفق عليه من ماله، فإن لم يكن له مال كانت نفقته على قرابته من ورثته يحكم بها على قدر مواريثهم.

  مسألة: قال: وإذا كان للرجل ولد وجب عليه النفقة حتى يبلغ سواء كان اللولد مال أو لم يكن له مال، إذا كان موسراً، فأما إذا كان معسراً فله أن ينفق على نفسه وعلى ولده من ماله بالمعروف.