التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 170 - الجزء 1

باب القول في الحضانة

  مسألة: أم الصبي أولى به إلى أن يعقل ويطيق الأدب ما لم تتزوج.

  مسألة: قال: فإن تزوجت فالأب أولى به منها، ومن أمها فكذلك لو طلقها الزوج الثاني فالأب أولى به.

  مسألة: قال: وإذا ماتت الأم كانت الجدة أم الأم أولى به فإن لم يكن له جدة فالأب فإن لم يكن أب فالخالة أخت الأم، فإن لم يكن خالة كان الأولى به الأقرب فالأقرب من قبل الأب والجدات من قبل الأم أولى به تخريجاً.

  قال في (المنتخب): الخالة أولى بالصبي بعد الجدة من الأب، ثم الأب أولى به بعد الخالة من غيرها.

  مسألة: قال: وإذا أطاق الصبي الأدب فالأب أولى به، فإن لم يكن أب فالأم ما لم تتزوج أحب الصبي أم كره، فإن تزوجت الأم خُيِّر الصبي بين أمه وعصبته.

  مسألة: قال: وإذا كانت الحرة تحت العبد، فأولدها كانت الأم أولى بالولد، وإن عقل وأطاق الأدب ما دام الأب عبداً، فإن عتق صار أولى به من الأم.

  مسألة: قال: وإذا تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره لم يكن له أن يمنعها من تربيته إلا أن يقيم بإذنها من يقوم مقامها في الحضانة.

  مسألة: قال: ولا يجوز استرضاع الكافرة إلا عند الضرورة.

باب القول في الرضاع

  مسألة: قال: يحرم من الرضاع ما قل أو كثر إذا رضع الصبي في الحولين.

  مسألة: قال: فإن رضع بعد استكمال الحولين لم يحرم.