التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 171 - الجزء 1

  مسألة: قال: ويحرم الرضاع على الفحل كما يحرم على المرأة، وتحريم الرضاع كتحريم النسب سواء.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة أرضعت صبياً وصبية في وقتين متقاربين أو متباعدين سواء كان اللبن لولد أو لولدين حرم التناكح بينهما، وكانا أخوين وكذلك لا يجوز لهما أن يتزوجا ولد هذه المرضعة ولا ولد زوجها الذي أرضعت بلبنه.

  مسألة: قال: فإن كان لهذا المرضع أخ أو أخت لم يرضعا معه جاز لهما أن يتزوجا ولد هذه المرضعة.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة سقت الصبي لبنها باللخا كان ذلك والإرضاع سواء في التحريم.

  مسألة: قال: وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاع وانفسخ النكاح بينهما، ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن يتزوجها بعد ذلك، نص عليه في (المنتخب).

  مسألة: قال: فإن أرضعت زوجها بعد الحولين أو سقته لبنها طالبة لفراقه لم تحرم عليه، وجاز للزوج أن يؤدبها وهذا على أصله في الرضاع إذا وقع بعد الحولين لم يكن له حكم.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة قالت: أرضعت رجلاً وزوجته، استحب له أن يفارقها احتياطاً، فإن قامت بذلك بيِّنة بطل النكاح بينهما.

  ***