التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 172 - الجزء 1

كتاب البيوع

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

  مسألة: من اشترى شيئاً ثم باعه قبل القبض كان البيع فاسداً، فلو كان المبيع عبداً فأعتق كان العتق مردوداً.

  مسألة: قال: فإن قبضه ثم تركه عند بائعه رهناً أو ديعة ثم باعه، كان البيع جائز، وكذلك لا يجوز بيع الصدقة ولا الخمس قبل القبض.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع أمهات الأولاد على وجه من الوجوه، سواء وضعت للتمام أو لغير التمام، بعد أن وضعت مضغة أو نحوها.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع المدبر إلا من ضرورة.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الضَّالة، ولا بيع العبد الآبق، في حال أباقه، وبيعهما غرر.

  مسألة: قال: ولا بأس بالشراء الموقوف على أذن المشتري له، وكذلك القول في البيع الموقوف على أذن صاحب المبيع تخريجاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً باع من رجل شيئاً بأكثر من سعر يومه يداً بيد، جاز فإن باعه بأكثر من سعر يومه مؤجلاً كان البيع فاسداً، وهو من الرِّبا، ولا يجوز ذلك، وإن لم يشترط الأحل لفظاً إن كان مضمرين له ومنطويين عليه.