فصل: بيع العبد:
  مسألة: وقال: لا بأس ببيع الجزاف، وإن لم يعرف المتبايعان قدره، فإن كان أحدهما عالماً عارفاً بمقداره فسد البيع.
  مسألة: وقال: ولا بأس بمبايعة المشركين إذا لم يبايعوا سلاحاً ولا كراعاً، ولا بأس باشتراء بعض المشركين من بعض.
  مسألة: وقال: ويكره مبايعة الظالمين.
فصل: بيع العبد:
  مسألة: وقال: ولا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلاَّ بإذن سيّده.
فصل: بيع الأب على ولده الصغير:
  مسألة: وقال: لا يجوز بيع الأب على الإبن الصغير، إلاَّ إذا كان متحرياً لنفعه، وكذلك القول في الوصي.
  مسألة: قال: ولا بأس ببيع المراهق الذي لم يبلغ، إذا أذن له وليه.
  مسألة: قال: ولا يجوز من بيع الرطب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف.
  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ويؤمن فسادها، ولا يجوز بيع شيء من ذلك سنين قال: وبه قال القاسم #: وكذلك القول في ورق التوت.
  مسألة: قال: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا بيع ما في بطون الأنعام، ولا ما على ظهورها من الجلد والصوف، والشعر، والوبر، ولا بيع الحيتان في الآجام والأنهار، كل ذلك بيع الغرر.