التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل: بيع العبد:

صفحة 174 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإن باع ناقة، واستثنى ما في بطنها، أو استثن جلدها، أو قلبها، أو غير ذلك، إذا كان عضواً معلوماً، كان ذلك جائزاً، كل ذلك إذا كان المبيع قد ذبح قبل البيع، تخريجاً.

  مسألة: فإن باعها، واستثنى منها أرطالاً معلومة كان البيع فاسداً، وإن باع واستثني ربعاً أو ثلاثاً، أو جزءاً معلوماً منه جاز البيع في الحي والمذبوح.

  مسألة: قال: ولا بأس ببيع الصوف على الجلد.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الأرض ويستثني زرعها، والنخل ويستثنى ثمرها، والشاة ويستثني لبنها، ولا بأس أن يبيع الجارية، ويعتق ما في بطنها.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم #: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد.

  قال القاسم #: لا بأس ببيع الهر.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع العذرة، ولا الميتة، ولا الخمر.

  مسألة: قال القاسم #: ولا يستحب بيع العصير والعنب ممن يتخذها حمراً، فإن باعها منه جاز البيع، ووجهه الكراهة.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع ما عقد عليه الإجارة دون انقضاء مدتها، فإن كان البائع مضطراً انقضت الإجارة، وجاز البيع.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً باع عدلاً على أن فيه مائة ثوب أو أكثر، فوجده المشتري على ما اشتراه كان ذلك جائزاً. فإن وجده زائداً جاز أيضاً البيع، ورد على البائع ما زاد من الثياب وسطاً، وإن وجده ناقصاً كان البيع منتقضاً.

  مسألة: قال: ولا بأس ببيع الشيء عدداً كل قدراً منه بثمن معلوم، وكذلك