باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  إذا اشترى ذلك في ظرفٍ وقد عرف وزنه، وطرح قدره، كان ذلك جائزاً.
  مسألة: قال: ولا بأس ببيع العرصة(١) مع الجدار المحيط بها مذارعة، فأما السقوف فلا يجوز بيعها مذارعة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل متاعاً فقال: أخذته منك بمثل ما تبيع الناس، كان البيع صحيحاً إن كان صاحب المتاع باع قدراً منه بثمن معلوم على سعر واحد، ولم يكن السعر تغير، فإن كان البائع لم يبع منه شيئاً كان المبيع فاسداً؛ لأنه غرر، ولو كان باعه بأسعار مختلفة كان أيضاً فاسداً تخريجاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ورث سهاماً من ضيعة أو حوانيت فباعها من غير قسمة السهام كان البيع جائزاً إذا كانت السهام معلومة، فإن لم تكن معلومة فسد المبيع.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أخذ من رجل طعاماً أو غيره بكيل أو وزن أو عدد لم يكن ذلك بيعاً، فإن أخذه بدراهم معلومة كان ذلك بيعاً، ولا فرق بين أن يأخذ ذلك دفعة أو دفعتين في المسألتين جميعاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال للبقال: لت لي هذا السويق(٢) بأوقية دهن فلتَّه بأوقيتين لم يجب عليه إلا من أوقية، وكان في الثانية متبرعاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشتري من رجل سلعة، ثم كرهها و استفال البائع فأبى أن يقبله إلا أن يحط من الثمن شيئاً، لم يجز ذلك، لأن الإقالة لا تكون إلا بالثمن كله، فإن ترك المستقبل شيئاً من الثمن من غير أن يشترطه المقيل جاز ذلك.
(١) العرصة: كل بقعة بين البيوت واسعة فيها بناء.
(٢) السويق الناعم من دقيق الحنطة والشعير، وعند العامة الدقيق الذي يخرج من البرغل عند نخله.