التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 180 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإذا اشترى شيئاً وقبضه واشترط لنفسه خيار إلى أمد معلوم ثم تلفت السلعة نحو أن يكون حيواناً أو ما يجري مجراه قبل انقضاء مدة الخيار، ولم يكن اختار الرد لزم الثمن، وكانت السلعة من ماله، وكذا إن نقصت عند المشتري والخيار له.

  مسألة: قال: ولو تلفت السلعة عند المشتري والخيار للبائع كانت السلعة من مال البائع ولم يلزم المشتري شيء. مسألة: قال: فإن زادت السلعة و الخيار للبائع كان على خياره، ولو نقصت صار للمشتري فيها الخيار.

  مسألة: قال: ولو كان الخيار للبائع والمشتري جميعاً فماتا أو مات أحداهما بطل الخيار، وثبت البيع.

  مسألة: قال: وإن كان الخيار للمشتري، ومات قبل انقضاء مدته بطل الخيار، لأن الخيار لا يورث، فإن كانت المسألة بحالها ومات البائع كان المشتري على خياره، وإن كان الخيار للبائع ومات قبل انقضاء مدة الخيار بطل الخيار، وإن مات المشتري والخيار للبائع فهو على خياره.

  مسألة: وإذا زال عقل من له الخيار، ثم ناب إليه قبل مدة الخيار، كان على خياره، وإن لم ينب إليه عقله كان الخيار لورثته، قلنا من كان منهم ولياً.

  مسألة: قال: ولو أنه ارتد عن الإسلام، ولحق بدار الحرب صار الخيار لورثته، فإن رجع إلى الإسلام قبل مدة الخيار كان على خياره، فإن رجع بعدها بطل خياره.

  مسألة: قال: وإذا اشترى رجل من رجل حيواناً واشترطا، أو اشترط أحدهما الخيار واختار من له الخيار الرد، كان علفه على البائع في أيام الخيار، وإن كان