التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شروط البيع

صفحة 181 - الجزء 1

  له لبن كان أيضاً للبائع، وكذلك القول إذا كان المبيع مما يستغل حيواناً كان أو غيره.

باب القول في شروط البيع

  مسألة: الشروط التي ينعقد عليها البيع ثلاثة: فشرط يفسد البيع، وشرط يثبت مع البيع، وشرط يثبت البيع دونه، وهذه قسمة لا يخرج عنها شيء من الشروط.

  مسألة: فالشرط الذي يفسد البيع هو ما اقتضى جهالة في المبيع نحو أن يبيع الرجل غنماً أو ثياباً أو غير ذلك، واستثن واحداً لا بعينه.

  مسألة: قال: وكذلك إن باع واشترط لنفسه أو للمشتري خياراً إلى أمد غير معلوم، ويكون أيضاً ذلك فاسداً.

  مسألة: قال: وكذلك إن باع تمراً في ظرف على أرطال معلومة، واشترط المشتري أن يطرح للظرف مقداراً معلوماً من غير أن يعرف وزن الظرف كان البيع فاسداً.

  مسألة: قال: وكذلك إن باع شيئاً يكون بكذا وكذا ديناراً، على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً من الطعام، كان البيع فاسداً.

  مسألة: قال القاسم #: وإذا اشترى شيئاً بكذا، واشترط أنه يرجحه كان ذلك أيضاً فاسداً، لأنه يكون الثمن مجهولاً، لا يدري مقدار الرجحان، وقد اشترى بكذا وكذا مع الرجحان، وإن كان اشترط الرجحان في السلعة صار المبيع مجهولاً، قال: وإن لم يشترط ثم استرجحه، وطابت به نفس البائع كان ذلك جائزاً، وذلك أن العقد وقع صحيحاً، ولا يؤثر الرجحان الواقع بعد.