التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرابحة

صفحة 182 - الجزء 1

  مسألة: قال: وكذلك إن اشترى الرجل من الإبل والبقر والغنم ما يحلب على أنها تحلب قدراً من اللبن أو على أنها حامل، فإنه يثبت البيع، ويجب الشرط، فإن لم يجده على الشرط كان له رده ورد معه عوضاً من لبنه، وهذا الشرط يفسد.

  مسألة: قال: وكذا من اشترط في البيع الخيار مدة معلومة، ثبت الشرط مع البيع.

  مسألة: قال: وكذا من اشترى طعاماً على أن يحمله البائع إلى منزله، أو حنطة على أن يطحنها، أو ثوباً على أن يخيطه، أو ناقة على أن ترضع فصيلاً للبائع مدة معلومة، ثبت الشرط في جميع ذلك مع البيع، لأن ذلك مما يصح عقدة على العوض منفرداً، فصح أن يضم إلى عقد البيع.

  مسألة: قال: وكذلك إن اشترى عبداً واشترط على البائع ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم صح البيع، والشرط جميعاً.

  مسألة: قال: والشرط الذي يثبت البيع دونه ما خالف الشروط التي بيناها، بأن لا يكون صفة للمبيع ولا للبيع، ولم يقتض جهالة في العقد، ولا كان مما يصح عقده منفرداً نحو أن يشتري جارية على أن يتخذها أم ولد، فإن البيع يثبت دون الشرط.

  مسألة: قال: كذلك وإن اشتراها على أن لا يطأها ثبت البيع دون الشرط.

باب القول في المرابحة

  مسألة: ولو أن رجلاً اشترى سلعة، ثم باعها، ثم اشتراها ثانياً بأكبر من ثمنها رغبة فيها، فإنه لا يبيعها مرابحة على الثمن أو يبيعها مساومة.

  مسألة: قال: فلو أن رجلين اشتركا في سلعة فابتاعاها بخسمين ديناراً،